تم الانتهاء من استلام المشاركات مع تمنياتنا لكم بالفوز

اللائحة الداخلية لمجلس أمناء الجائزة

 

المادة (1)

اسم اللائحة وبدء العمل بها

تسمى هذه اللائحة "لائحة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم " ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

المادة (2)

تعــــــــاريف

مالم يقتض سياق النص معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني المسندة إليها أدناه على الوجه الآتي :

" الجائزة " : يقصد بها جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم .

" مجلس الأمناء " : مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم .

" الرئيس " : يقصد به رئيس مجلس الأمناء .

" النظام الأساسي " : النظام الأساسي للجائزة الصادر بقرار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي – عضو المجلس الأعلى – حاكم إمارة عجمان، والمؤرخ بتاريخ 9/11/1992م

 

المادة (3)

اجتماعات مجلس الأمناء

 

1- تعقد اجتماعات مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه وتكون مداولات ذلك المجلس صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه بالإضافة لعدد لايقل عن نصف أعضاء مجلس الأمناء .

2- على مجلس الأمناء عقد جلسة دورية مرة واحدة على الأقل ، كل ستة أشهر.

3- تتخذ قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المعني ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 

المادة (4)

 لجان العمل التابعة لمجلس الأمناء

 

1- في سبيل زيادة فعالية أداء مجلس الأمناء وقيامه بالاختصاصات الموكولة إليه على الوجه الأفضل تنشأ لجان العمل الآتية :

  • اللجنة الإعلامية
  • اللجنة الفنية
  • لجنة النشر

2- تكون اللجان المذكورة أعلاه تابعة لمجلس الأمناء وتعمل تحت إشرافه ووفقاً لتوجيهاته وتؤدي كل لجنة عمل الاختصاصات والمهام المسندة إليها في هذه اللائحة .

3- يجوز لمجلس الأمناء بقرار منه إنشاء وتشكيل أية لجنة أو لجان عمل أخرى وتحديد اختصاصاتها وأسلوب تأديتها لتلك الاختصاصات .

 

المادة (5)

اللجنة الإعلامية

تختص اللجنة الإعلامية بالآتي :

1- اقتراح الخطة الإعلامية السنوية للجائزة .

2- الإشراف على تنفيذ البرامج الإعلامية المختلفة للتعريف بالجائزة .

3- إعداد وسائل التعريف بالجائزة على مستوى المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية المختلفة داخل الدولة وخارجها .

4- التعريف بمطبوعات الجائزة وتوزيعها في الداخل والخارج.

5- تأدية أية اختصاصات أخرى يسندها إليها مجلس الأمناء .

 

المادة (6)

اللجنة الفنية

تختص اللجنة الفنية بالآتي :

1- اقتراحات موضوعات مسابقة الجائزة .

2- الإشراف على إعداد دليل الجائزة السنوي .

3- اقتراح محكمي موضوعات المسابقة .

4- إعدادوتصنيف نتائج المسابقات تمهيداًلاعتمادها من مجلس الأمناء .

5- تأدية أية اختصاصات أخرى يسندها إليها مجلس الأمناء .

 

المادة (7)

لجنة النشر

تختص لجنة النشر بالآتي :

1- الإشراف على طباعة ونشر مجلة الجائزة حسب قواعد التحكيم والنشر المقررة من قبل مجلس الأمناء .

2- الإشراف على طباعة الكتب وما يتقرر نشره من مساهمات المشاركين بالمسابقات في شكل مطبوعات مستقلة .

3- الاتصال بالباحثين من غير المتسابقين وتلقي مساهماتهم للنشر في مجلة الجائزة .

4- القيام بتأدية أية اختصاصات أخرى يسندها إليها مجلس الأمناء .

 

المادة (8)

تشكيل لجان العمل

تشكل لجان العمل بقرار يصدر من الرئيس وتتكون كل لجنة من عدد لايقل عن ثلاثة يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الأمناء أو من غيرهم على أن يكون رئيس اللجنة المعنية من أعضاء مجلس الأمناء .

المادة (9)

وسائل وتسهيلات عمل لجان العمل

تحتفظ كل لجنة من لجان العمل بسجلات منتظمة لأعمالها ولها أن تستعين في تأدية أعمالها ، بما يوفره لها مجلس الأمناء من معدات وأدوات وتسهيلات أخرى ضمن إمكانياته وبما يتلاءم مع تحقيق أغراض اللجنة المعنية .

المادة (10)

التقارير السنوية للجان العمل

يقدم رئيس كل لجنة تقريراً سنوياً لمجلس الأمناء عن لجنته يتضمن أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الأمناء وذلك في نهاية كل دورة من دورات الجائزة .

فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان 
           رئيسة مجلس الأمناء      

       

Top